وأقله ثلاثة » فيُردّ حكمها عند ذلك إلى ما تضمنته الأخبار الأوّلة . السند
في الأوّل : مرسل في الكتاب إذ ليس في المشيخة طريق إليه .
والثاني : تكرر القول في رجاله ، سوى محمد بن حمران وقد وثّقه النجاشي « 1 » .
المتن :
ما قاله الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل على تقدير سلامة السند ، لكن نقل عن الشيخ دعوى الإجماع على صحة الرواية الأُولى « 2 » ، ثم إنّ الثانية لا تخفى دلالتها على الرجوع إلى بعض نسائها ، والذي صرح به جماعة من المتأخّرين أنّ الرجوع إلى نسائها مشروط بالاتفاق « 3 » ، ومع الاتفاق لا وجه لذكر البعض ، وممّن ذكر الاتفاق المحقق في المعتبر فإنّه قال : إنّ رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهنّ « 4 » . وكذلك في [ الشرائع « 5 » ] .
ونقل عن العلَّامة في النهاية أنّه قال : لو كنّ عشراً فاتفق فيهن تسع رجعت إلى الأقران « 1 » . ورجّح جدي قدس سره - « 2 » وقبله الشهيد « 3 » اعتبار
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 359 / 965 .
« 2 » نقله عنه في روض الجنان : 68 ، ومدارك الأحكام 2 : 17 وهو في الخلاف 1 : 234 .
« 3 » منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 68 ، وصاحب المدارك 2 : 17 .
« 4 » المعتبر 1 : 208 .
« 5 » الشرائع 1 : 32 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : الرابع ، والظاهر ما أثبتناه .
« 1 » نقله عنه في المدارك 2 : 17 وهو في نهاية الإحكام 1 : 139 .
« 2 » روض الجنان : 68 .
« 3 » الذكرى 1 : 245 .