تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وجبت الصلاة وإلَّا فلا ، وهذا وإن كان متكلَّفا « 1 » إلَّا أنّه لا يخرج الصلاة عن تعريف الصلاة « 2 » الواجب في الجملة ، فليتأمّل . وفي فوائد شيخنا أيده الله أنّ العادة لما كانت أكثر ما تكون ستّة أو سبعة فجاز أن يكون ذلك لأنّ عادة نسائها دائرة بينهما ، أو بناء ذلك على الظاهر من عادة نساء أهل المدينة ، أو قراباتها ، وجاز أن يكون ذلك أولى فيما بعد الشهر والشهرين ، أو لم يكن وقع السؤال إلَّا بعد مضيّ ذلك . انتهى كلامه سلَّمه الله فليتدبّر . [ الحديث 3 و 4 ] قال : فأمّا ما رواه زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ؟ قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلَّه ثلاثة أيّام » . وروى علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم » . فلا ينافي الأخبار الأوّلة فإنّ هذا حكم من لها نساء ، فأمّا من ليس لها نساء أو كنّ مختلفات كان الحكم ما ذكرناه ، ولأجل ذلك قال في آخر الخبر : « فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام
هامش
« 1 » كذا في النسخ ، والأولى : تكلفاً . « 2 » ليست في « فض » .