وصحيح منصور بن حازم المذكور من شيخنا قدس سره - « 5 » لم أقف الآن عليه ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال .
اللغة :
قال ابن الأثير في أحكام الأحكام : يقال : حاضت المرأة وتحيّضت تحيض حيضا ومحاضا « 1 » ومحيضا ، إذا سال الدم منها في نوبة معلومة ، وإذا استمر من غير نوبة قيل : استحيضت فهي مستحاضة .
ومن هنا يعلم أنّ قوله في حديث محمد بن مسلم الأخير سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ يمكن أن يراد به المستحاضة بالمعنى الذي ذكره ابن الأثير ، وإن أمكن التوجيه على تقدير إرادة المستحاضة وهي من يسيل دمها متجاوزاً أيّام الحيض بنوع من التقريب ، لكنه بعيد عن المساق .
وفي القاموس : المستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض « 2 » . وهذا المعنى غير مراد من الحديث في الظاهر .
[ الحديث 6 ]
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة » .
هامش
« 5 » المدارك 1 : 329 .
« 1 » في « رض » : محياضاً .
« 2 » القاموس المحيط 2 : 341 .