وأمّا تحت الإزار فقد اختلف الفقهاء فيه .
وما تضمنه حديث أبي بصير من قوله : « تخرج ساقيها » يحتمل أن يكون سهواً ، وإنّما هو : وتخرج سرّتها . كما في خبر الحلبي ، ويحتمل الصحة بأن يراد بإخراج الساق عدم وصول المئزر إليه . وقوله : « وله ما فوق الإزار » ربما يدل على الاختصاص ويكون ما تحته من الساق ليس كذلك ، ويحتمل غير ذلك ، والأمر سهل مع ضعف الرواية .
باب أقل الحيض وأكثره
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال « 1 » « أدناه « 2 » ثلاثة أيّام وأكثره عشرة » .
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : « أدناه ثلاثة أيّام « 3 » وأبعده عشرة » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
« 1 » في النسخ : قال ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 130 / 446 .
« 2 » ليست في النسخ ، أثبتناه من الإستبصار 1 : 130 / 446 .
« 3 » ليست في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار 1 : 130 / 447 .