تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
المتن : في الجميع واضح الدلالة على أنّ أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، سوى خبر محمد بن مسلم فإنّ في دلالته على الأكثر نوع إجمال ، و « 3 » استفادة الأكثر غير مستبعدة ، إلَّا أنّ الضرورة ليست داعية إلى ذلك ، أمّا استدلال العلَّامة رحمه الله في المنتهى بالحديث على أنّ أقل الطهر عشرة « 4 » . فلا يخلو من وجه ، لأنّ قوله : « وإذا رأته بعد عشرة أيّام » يفيد بظاهره أنّ العشرة غير الأُولى بقرينة تنكير العشرة ، غاية الأمر أنّ مبدأ العشرة غير معلوم ، وهذا لا يضر بالحال ، ( هذا كله على تقدير متن الرواية هنا . لكن الشيخ في التهذيب رواها في الحسن ومتنها ) « 5 » هكذا : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » « 1 » . والتعريف في العشرة الثانية يشكل معه الحال في الاستدلال على أنّ أقل الطهر عشرة ، إلَّا أن يقال : إنّ عشرة الأُولى هي عشرة الطهر ، والمعنى أنّ الدم قبل عشرة أيّام من الحيضة الأُولى ، وبعد العشرة من الحيضة الثانية ، فتكون العشرة الثانية هي والجميع هي الطهر ، فلا يدل على أكثر الحيض حينئذ ، ولا يتم استدلال العلَّامة بها على أنّ ما تراه من الثلاثة إلى العشرة ثم ينقطع حيض « 2 » .
هامش
« 3 » في « فض » : أي . « 4 » المنتهى 1 : 99 . « 5 » ما بين القوسين ليس في « فض » . « 1 » التهذيب 1 : 159 / 454 ، الوسائل 2 : 299 أبواب الحيض ب 12 ح 1 . « 2 » المنتهى 1 : 98 .