الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » .
وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيّام فهي من الحيضة الأُولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى مستقبلة » .
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ فقال : « أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين » . السند
ليس فيه من يحتاج إلى البيان بعد ما قدّمناه سوى علي بن أحمد بن أشيم ، وقد ذكره الشيخ في رجال الرضا عليه السلام من كتابه وقال : إنّه مجهول « 1 » . والعلَّامة ذكره كذلك ، وقال : أنّ أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين « 2 » .
والنضر في الحديث الثالث هو ابن سويد ، لرواية الحسين بن سعيد عنه ، كما لا يخفى على الممارس .
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 384 / 26 ، 66 .
« 2 » خلاصة العلَّامة : 232 / 5 .