محمد ، عن جده إبراهيم بن محمد ، أن محمّد « 1 » بن عبد الرحمن « 2 » الهمداني كتب إلى أبي الحسن ( الثالث ) « 3 » عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره » .
وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو « 4 » غير ذلك ، وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل » .
سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن ( الحسن ابن الحسين ) « 5 » اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ابن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزؤه عن الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنها « 6 » إذا اجتمعت هذه أو شيء منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء ، وإذا انفردت
هامش
« 1 » في النسخ زيادة : بن محمّد ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 426 / 431 .
« 2 » في « فض » زيادة : محمّد .
« 3 » أثبتناه من الاستبصار 1 : 126 / 431 .
« 4 » في النسخ : و ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 127 / 432 .
« 5 » في الاستبصار 1 : 127 / 433 : الحسين بن الحسن .
« 6 » في الاستبصار 1 : 127 / 433 : أنه .