ما ذكره الشيخ : من أنّ الوضوء قبله « 1 » . قد علمت سابقا كلام العلَّامة في المختلف فيه « 2 » .
ونقل في المختلف أيضا عن المبسوط أنّ فيه : وغسل الحائض كغسل الجنابة ، ويزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل « 3 » .
ونقل عن أبي الصلاح أنّه قال : فما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه « 4 » .
وقال المفيد : وكل غسل لغير جنابة فهو غير مجزٍ في الطهارة حتى يتطهّر معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل « 5 » .
وقد احتجّ بعض الأصحاب على وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة مع الخبر الذي ذكره الشيخ بالآية الشريفة ، فإنّ ظاهرها العموم إلَّا ما خرج بالإجماع كالجنابة « 6 » .
واعترض عليه : بأنّ الآية ليست عامة ، فإنّ « إذا » للإهمال كما صرح به في الأُصول « 7 » . وفيه نظر ، فإنّ المقام لا ينكر إفادته العموم كما في كثير من المواضع ، وأمّا وجوب التقديم فقد قدّمنا ما فيه كفاية .
[ الحديث 6 و 7 و 8 و 9 ]
قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن
هامش
« 1 » راجع ص 258 .
« 2 » راجع ص 253 256 .
« 3 » المختلف 1 : 180 ، وهو في المبسوط 1 : 30 .
« 4 » المختلف 1 : 180 ، وهو في الكافي في الفقه : 134 .
« 5 » المختلف 1 : 180 ، وهو في المقنعة : 53 .
« 6 » المختلف 1 : 178 .
« 7 » مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 126 ، 127 .