تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
السند واضح بعد ما قدّمناه . المتن : ظاهر الإشكال ، وما ذكره الشيخ فيه لا يحوم حوله التوجيه إذا أعطاه المتأمّل حق النظر ، ونقل شيخنا قدس سره عن المنتهى « 1 » أن فيه : هذه الروايات « 2 » قد عارضت إجماع المسلمين والأخبار المستفيضة فوجب الردّ ، ولا ريب فيما قاله . وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمّد أيّده الله في فوائد الكتاب أن في الخبر وجهين : أحدهما : أن يراد بقوله : فأمنت . مجيء ما يحتمل كونه منيّاً ، ويكون حاصل الجواب الفرق بأن الفرج محل الشهوة ، والمجامعة فيه مظنة خروج المني ، دون ما دون الفرج ، فيحكم في الأوّل بكونه منيّاً دون الثاني ، إلَّا مع تحقق ما يوجب كونه منيّاً . وثانيهما : أن بعض المخالفين كأبي حنيفة وغيره ذهب إلى أن خروج المني لا يجب به الغسل إلَّا مع الشهوة ، فأوجب لذلك الغسل مع المجامعة في الفرج إذا أمنى لوجود الشهوة ولو في النوم ، ولم يوجب مع المجامعة فيما دون الفرج ولو يقظة لعدم الشهوة ولو أمنى ، ومحمد بن مسلم سأله عن ذلك فبيّنه عليه السلام كما قلنا ، قال أيّده الله - : ولا يخفى أن هذا الوجه ينبّه
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 78 . « 2 » في « رض » : الرواية .