تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فإن أمنت . ولا دخل هنا للاعتقاد وعدمه . والأولى أن يقال : إن عدم الغسل عليها لعدم ثبوت كونه منيّاً بمجرد قول الراوي ، لجواز توهمه بسبب « 1 » من الأسباب كما ذكره شيخنا أيده الله في فوائده على الكتاب « 2 » . بقي شيء وهو أن الخبر الثاني ربما يدلّ على أن غسل الجمعة لا وضوء معه كما يعلم من ملاحظته ، إلَّا أن الحق كونه مجملًا لا يصلح للاستدلال ، غير أنّه مؤيّد لما دل على عدم الوضوء مع غسل الجمعة ، وسيأتي إن شاء الله توضيح القول في ذلك « 3 » . [ الحديث 7 ] قال : فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يُجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : « لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم « 4 » يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة لوجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن » فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأوّل سواء .
هامش
« 1 » ليست في « رض » . « 2 » في « فض » و « د » : في فوائد الكتاب . « 3 » يأتي في ص 260 267 . « 4 » في النسخ : لأنّه لم . وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 107 / 350 .