محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » . السند
في الأوّل : ظاهر الحال لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه ، إلَّا أنّه ينبغي أن يعلم أن عمر بن أُذينة الظاهر أنّه عمر بن محمد بن أُذينة كما هو في النجاشي « 1 » .
والشيخ رحمه الله ذكر في أصحاب الصادق عليه السلام من كتاب الرجال عمر ابن أُذينة مهملًا « 2 » ، وفي أصحاب الكاظم عليه السلام قال : عمر بن أُذينة ثقة له كتاب « 3 » .
وفي الفهرست : عمر بن أُذينة ثقة له كتاب « 4 » .
والكشي قال : ما روي في عمر بن أُذينة « 5 » .
وابن داود جعل عمر بن أُذينة غير عمر بن محمد بن أُذينة « 6 » .
وكتب جدّي قدس سره في بعض فوائده على كتابه : أن الحق أنهما واحد « 7 » ، وأظنّ أنّ كلام ابن داود لا وجه له ، وما قد يتوهم من كلام
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 283 / 752 .
« 2 » رجال الطوسي : 253 / 482 .
« 3 » رجال الطوسي : 353 / 8 .
« 4 » الفهرست : 113 / 492 .
« 5 » رجال الكشي 2 : 626 .
« 6 » رجال ابن داود : 144 / 1111 و 146 / 1131 .
« 7 » حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : 20 ( مخطوط ) .