الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : « إذا مسست جلده « 1 » حين يبرد فاغتسل » .
سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا قطعت « 2 » من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه الإنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » . السند
في الأوّل : حسن .
وفي الثاني : فيه سهل بن زياد .
والثالث : فيه القاسم الصيقل ، وهو مذكور مهملًا في رجال الهادي عليه السلام من كتاب الشيخ « 3 » ؛ وأمّا محمد بن عيسى فقد تقدم القول فيه « 4 » .
والرابع : ليس فيه ارتياب ، والإضمار لا يضر بالحال كما قدّمناه .
والخامس : مرسل .
المتن :
في الأوّل ظاهر الدلالة على وجوب غسل المسّ إن ثبت كون الأمر حقيقة في الوجوب .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 100 / 324 : جسده .
« 2 » في الاستبصار 1 : 100 / 325 : قُطع .
« 3 » رجال الطوسي : 421 / 1 .
« 4 » في ص 75 82 .