مردودة في محالَّها .
وخبر الآحاد ما سواه كما سيأتي بيانه .
وقد أورد بعض الأفاضل على قول المصنِّف فالمتواتر منها ما أوجب العلم أنّه يُنقض بخبر المعصوم ، والخبر المحتفّ بالقرائن ، قال : ولعلّ مراده من المتواتر ما أوجب العلم مطلقاً ، متواتراً بالمعنى المصطلح عليه وغيره « 1 » .
واعترض شيخنا قدس سره - : بأنّه لا يخفى أنّ ما أوجب العلم من الأخبار أعم من المتواتر ؛ فإنّ خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم أيضاً ، إلَّا أنّ وقوع هذا القسم في أخبارنا نادر « 2 » .
أقول : ويمكن دفع جميع ذلك عن الشيخ :
أمّا الأوّل : فلأنّ الظاهر من قوله : ما أوجب العلم ، من حيث كونه خبراً ، وقول المعصوم إنّما أفاد من حيث العصمة .
فإن قلت : المتواتر [ أيضاً « 3 » ] أفاد العلم من حيث التواتر ، فالإشكال باق .
قلت : المتواتر قد صار القيد والمقيّد فيه بمنزلة الشيء الواحد ، نظراً [ إلى « 4 » ] أنّه في مقابلة قسيمه وهو خبر الواحد ، فليتأمّل .
وأمّا الثاني : وهو اعتراض شيخنا قدس سره فالجواب عنه كالأوّل .
ويزيد فيه : أنّ إفادة العلم محتملة لأن تكون من القرائن ، أو من
هامش
« 1 » لم نعثر عليه .
« 2 » لم نعثر عليه .
« 3 » ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق .
« 4 » ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق .