تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
بعض كل رأس وغسل كل وجه ، فيرتفع الارتياب ، ويتحقق غموض مقصد زرارة في السؤال ، ويتضح أنّ الاستدلال بالخبر على كون الباء للتبعيض بمجردها غير كاف في المطلوب . ثم ما تضمنه الخبر من قوله : « ثمّ فصّل بين الكلامين » قيل : إنّه يراد به : غاير به بينهما « 1 » . وما تضمنه من حكم التيمّم سيأتي إنّ شاء الله تعالى القول فيه في محله « 2 » ، إذ فيه دلالة على أنّ الصعيد التراب ، ولم أَرَ من ذكره في الاستدلال لذلك ، ولا يخفى أنّ دلالة الخبر على التبعيض في الرأس لا يخرج عن الإطلاق ، وحينئذٍ لا مانع من تقييده بما دل على مقدار الثلاث أصابع ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور . 36 باب الأُذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا ؟ [ الحديث 1 و 2 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أنّ أُناساً يقولون إنّ « 3 » الأُذنين من الوجه وظهرهما من الرأس ، فقال : « ليس عليهما غَسل ولا مسح » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب ،
هامش
« 1 » قال به في الحبل المتين : 16 . « 2 » يأتي في ج 3 : 13 . « 3 » في الاستبصار 1 : 63 / 187 زيادة : بطن .