تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم ابن مسكين ، عن محمّد بن سهل ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قَبِل الله منه صلاة » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : « لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه » . وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله قال : « المسح والغسل في الوضوء للتنظيف » . الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي : « لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرِّجلين « 1 » غَسلًا ثم أضمرتَ أنّ ذلك من المفروض « 2 » لم يكن ذلك بوضوء » ثم قال : « ابدأ بالمسح على الرِّجلين فإن بذلك غَسلٌ فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفروض » . السند في الأوّل : فيه سالم ، وهو مشترك « 3 » ، وغالب بن هذيل غير مذكور فيما وقفت عليه من الرجال . وفي الثاني : ليس فيه ارتياب ، إلَّا أنّ رواية العلاء عن أحدهما محلّ تأمّل ؛ لأنّ العلاء لا يروي عن الباقر عليه السلام ، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 65 / 193 : الرِّجل . « 2 » في الاستبصار 1 : 65 / 193 : الفروض . « 3 » هداية المحدثين : 69 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 426 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث