رأسه وهو في الصلاة ، قال : « إنّ كان في لحيته بلل فليمسح به » قلت : فإنّ لم يكن له لحية ؟ قال : « يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه » . السند
في الأوّل ليس فيه ارتياب ، وفي الثاني أبو بصير وهو معلوم بما قدمناه « 1 » ، وفي الثالث موسى بن جعفر مهمل في الرجال « 2 » ، وخلف ابن حماد ثقة كما في النجاشي « 3 » ، وقول ابن الغضائري فيه غير مسموع .
المتن :
في الخبر الأوّل ظاهر في السؤال عن مسح القدمين ، وأهل الخلاف لا يقولون بالمسح فالحمل على التقية قد ينكر ، وجوابه أنّ بعضهم نقل شيخنا أيّده الله عنه « 4 » القول بالمسح بماء جديد . أمّا الحمل على أنّ في زعمهم الفاسد أنّ الغَسل يسمى مسحاً على بعض الوجوه . ففي غاية البعد .
نعم قد يشكل الحمل الأوّل بما إذا لم يكن المذهب مشهوراً ، وقول الشيخ : إنّهما موافقان لمذاهب العامة . لا يناسبه أيضاً ، وفي نسخة لمذاهب كثير من العامة « 5 » .
ثم إنّ الخبرين الأوّلين وإنّ لم يدلَّا على عدم جواز الاستئناف صريحاً
هامش
« 1 » في ص 72 ، 83 .
« 2 » رجال النجاشي : 406 / 1076 ، ورجال ابن داود : 193 / 1612 .
« 3 » رجال النجاشي : 152 / 399 .
« 4 » في « فض » زيادة : في المخ . وهو رمز مختصر الوسيط للميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي ، ولم يوجد لدينا .
« 5 » الإستبصار 1 : 59 / 174 .