وقوله : مسح بيده الجانبين . هو الموجود في النسخ التي رأيناها « 1 » ، وفي بعض نسخ التهذيب « الحاجبين » بدل « الجانبين » « 2 » وعلى الموجود هنا قيل : يمكن أنّ يستدل به لابن الجنيد على وجوب إمرار اليد على الوجه « 3 » ، وفيه ما فيه .
وما تضمنه الخبر من اتحاد الغرفة لا يدل على مرجوحية الثانية ، لما قدمناه من أنّ المقصود منه تعليم الواجب حسب .
اللغة :
الإسدال إرخاء الستر وطرف العمامة ونحوهما ، ومنه السديل وهو ما يرخي على الهودج ، ففي الكلام استعارة تبعيّة كما في الحبل المتين « 4 » .
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله : وضّأت ، إلى آخره ، يريد به مجرد مناولة ماء الوضوء كما ينبئ عنه الخبر ، وقوله : فناولته . الفاء فيه فاء التعقيب من عطف المفصّل على المجمل ، كما في الحبل المتين « 5 » . وما قيل : من أنّ في كلام الراوي إشعاراً بأنّ ماء الاستنجاء محسوب من الوضوء « 6 » . محل تأمّل بعد ما قررناه ، فليتأمّل .
[ الحديث 3 و 4 و 5 ]
قال :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلَّاد
هامش
« 1 » الاستبصار 1 : 58 / 171 .
« 2 » التهذيب 1 : 55 / 157 .
« 3 » كما في الحبل المتين : 12 .
« 4 » الحبل المتين : 12 .
« 5 » الحبل المتين : 13 .
« 6 » كما في الحبل المتين : 13 .