تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ليحتاج الشيخ إلى الجمع كما أورده عليه شيخنا قدس سره « 1 » وشيخنا المحقق ميرزا محمّد أيّده الله أيضاً ، إلَّا أنّه ربما يقال ما قدّمناه من أنّ حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله تقتضي إرادة وضوئه دائماً « 2 » . ولئن اعترض بمنع ذلك أوّلًا ، واحتمال مواظبته على الراجح وهو المسح بالبلل ، أمكن أنّ يقال : إنّ ظاهر الخبرين رجحان استئناف الماء ، والقائل عندنا بجواز الاستئناف ابن الجنيد ، وهو يخص ذلك بما إذا لم يبق مع المتوضّئ نداوة ، كما حكاه في المختلف « 3 » ، بل ظاهر الشيخ هنا القول بما يناسبه إنّ تم كونه قولًا للشيخ رحمه الله وحينئذٍ فالخبران مخالفان للإجماع ، مضافاً إلى أنّ كمال المسح بالبقية لا ريب فيه عند الأصحاب « 4 » ، والخبران دالَّان على خلاف ذلك . نعم على هذا التقدير ليست المنافاة للخبرين الأولين ، كما هي عادة الشيخ في الكتاب . وما قد يستفاد من كلام زرارة : من أنّه لم يعدهما في الإناء الدال على عدم الاستئناف . فيه أنّ حكاية زرارة لا تفيد إلَّا ما شاهده ، وهو لا يدلّ على المطلوب ، اللَّهم إلَّا أنّ يقال : إنّه فهم ذلك من الإمام بالفحوى ، وفيه ما لا يخفى ، ولعل ما قلناه أوّلًا في الجواب أولى . وما ذكره الشيخ في توجيه الخبرين فما يتوجه عليه أظهر من أنّ نبيّن
هامش
« 1 » مدارك الأحكام 1 : 212 . « 2 » في ص 370 . « 3 » المختلف 1 : 128 . « 4 » منهم المحقق في المعتبر 1 : 146 ، والعلَّامة في المختلف 1 : 129 ، وصاحب المدارك 1 : 212 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 403 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث