وإنّ كان قد استنجى بالحجر فحينئذٍ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة ، وإذا انصرف منها لم يكن عليه شيء ، ولو كان لم يستنج أصلًا لكان عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه . السند
في الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه .
المتن :
في الأول استدل به القائلون باعتبار العدد في الأحجار « 1 » ، وبعض القائلين بالاكتفاء بما يحصل به النقاء حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة « 2 » وقد تقدم كلام في هذا « 3 » .
والظاهر أنّ الإجزاء الوارد في هذا الخبر بالنسبة إلى الماء ، واستدل به على أكملية الماء على الأحجار ، وله وجه ، وإنّ كان للمناقشة في ثبوت الاستحباب بمجرد هذا مجال .
ثم القائلين بالتعدد صرح بعضهم بأنّ ، النقاء لو حصل بدون الثلاثة وجب الإكمال تعبّداً « 4 » .
هامش
« 1 » نقله عنهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام 1 : 168 .
« 2 » منهم العلَّامة في المختلف 1 : 101 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 92 ، وصاحب المدارك 1 : 169 .
« 3 » في ص 338 340 .
« 4 » منهم الحلي في السرائر 1 : 96 ، والمحقق في الشرائع 1 : 11 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 24 .