وفي التذكرة وجّه اشتراط الجفاف بأنّ الرطب لا ينشف المحل « 1 » .
وفيه : أنّه لا يتم في غير المسحة الأخيرة ، لأنّ الرطوبة حينئذٍ موجودة إلَّا أنّ يقال : إنّ الرطوبة الخارجية هي المضرة بالحال ، فتأمّل .
[ الحديث 17 ]
قال :
ويزيد ذلك بياناً ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضّأت ونسيت أنّ تستنجي فذكرت بعد ما صلَّيت فعليك الإعادة ، فإنّ كنت أهرقت الماء فنسيت أنّ تغسل ذكرك حتى صلَّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغَسل ذكرك لأنّ البول مثل البراز » . السند
قد تكرر القول فيه بما يغني عن الإعادة .
المتن :
قوله : « فلم تهرق الماء » يراد به البول ، ولا يخفى دلالة الحديث على غير مطلوب الشيخ من وجه وإنّ دل من وجه آخر ، فإنّ إعادة الوضوء لمن لم يستنج من البول لا يقول به الشيخ بل يحمله على الاستحباب ، وإذا دل
هامش
« 1 » التذكرة 1 : 127 .