المرتبة ، وفي الرجال غيره ليس بموثق إلَّا أنّه بعيد عن هذا ، والفائدة قليلة بعد وجود أحمد بن هلال فإنّ حاله بالضعف غنية عن البيان .
وأمّا الحسن بن علي فهو مشترك « 1 » ، ولا يبعد أنّ يكون ابن علي بن النعمان ، لأنّ الراوي عنه الصفار وهو في مرتبة سعد ، إلَّا أنّ احتمال غيره قائم .
المتن :
على تقدير العمل به يدل على أنّ الناسي لا إعادة عليه كما تقدم القول فيه ، وبتقدير عدم العمل فهو مؤيّد ، وكلام الشيخ في توجيهه لا يخرج عن ربقة التكلَّف التّام ، وما ذكره من الاستنجاء بالأحجار غير ظاهر الوجه ، فإنّ عدم القدرة على إزالة النجاسة إذا أباح الصلاة لا فرق بين الأحجار وغيرها ، إلَّا أنّ الشيخ سيأتي منه ما يدل على أنّ الأحجار لها نوع خصوصية ، وستسمع القول في ذلك .
[ الحديث 13 و 14 ]
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضّأ فينسى غَسل ذكره ، قال : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء » .
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة التي تضمنت أنّه لا يجب عليه إعادة الوضوء ، ولا يجوز التناقض في
هامش
« 1 » هداية المحدثين : 190 .