المتن :
في الخبرين ظاهر الدلالة على عدم إعادة الوضوء ، غير أنّ حكم الاستبراء وخروج شيء أم لا ، لا تعرض في الخبرين له ، فلا يخرج عن الإطلاق ، والمقيد موجود كما سيأتي .
[ الحديث 11 و 12 ]
قال :
فأمّا ما رواه سعد « 1 » ، عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضّأ وينسى أنّ يغسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » .
فهذا الخبر يمكن أنّ يحمل « 2 » على من نسي غَسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عَدُم الماء جاز أنّ يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء بالأحجار ولا يلزمه إعادة الصلاة « 3 » يصليها بعد ذلك والحال على ما وصفناه ، فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ( ولا يجب عليه ) « 4 » إعادة الصلاة التي صلَّاها عند عدم الماء . السند
فيه موسى بن الحسن ، والظاهر أنّه ابن عامر الثقة لأنّه في هذه
هامش
« 1 » الاستبصار 1 : 54 / 157 « ج » : وسعد بن عبد اللَّه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 54 / 157 : نحمله .
« 3 » في الاستبصار 1 : 54 / 157 : صلاة .
« 4 » في الاستبصار 1 : 54 / 157 بدل ما بين القوسين يوجد : ولا يلزمه .