فالحكم ما تقدم ، والرواية في التهذيب « 1 » كما هنا .
والحكم بن عتيبة المذكور عاميّ ، وعتيبة بالعين المهملة المضمومة والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة .
[ الحديث 9 و 10 ]
قال :
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضّأ وضوء الصلاة ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » .
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أنّ يغسل ذكره ويتوضّأ ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » . السند :
في الأوّل : قد تقدم ، وذكرنا أنّ محمّد بن أبي حمزة هو ابن الثمالي على الظاهر « 2 » .
وأمّا الثاني : ففيه محمّد بن يحيى الخزاز ولم يتقدم له ذكر وهو ثقة .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 48 / 137 ، الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 4 .
« 2 » في ص 14 141 .