« ما أُحبّ ذلك » قال : فيكون اسم محمّد صلى الله عليه وآله قال : « لا بأس » . السند
في الأوّل ما ذكره الشيخ في وهب : من أنّه عامي .
وفي النجاشي : أنّه كذاب « 1 » .
أمّا البرقي ففي القدح به كلام .
وفي الثاني سهل بن زياد كاف في الردّ ، أمّا اشتراك علي بن الحكم ففيه : أنّ الوالد قدس سره حكم بالاتحاد « 2 » وهو الثقة ، واحتمله شيخنا المحقق سلَّمه الله « 3 » .
وأبو القاسم أظنّه معاوية بن عمار .
المتن :
كما قاله الشيخ محمول على التقية ، ولا يبعد أنّ يكون الواو الذي في قوله : « ويستنجي بها » الأخير أسقط من : « يستنجي بها » الأولى ، وحينئذٍ لا يدلّ على أنّه كان يستنجي في حال وجود الخاتم فيها .
أمّا ما قاله الشيخ : من أنّ ما قدّمه من آداب الطهارة ، فهو حق ، إلَّا أن ظاهر « كان » الدوام ، كما صرحوا به ، والمداومة على المكروه من الأئمة عليهم السلام غير واقعة .
والحديث الذي ذكره إنّ أراد به التأييد من حيث قوله : « لا أُحب » فله وجه ، إلَّا أنّه وارد في دخول الخلاء والخاتم عليه ، لا في الاستنجاء ،
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 430 / 1155 .
« 2 » منتقى الجمان 1 : 38 .
« 3 » منهج المقال : 232 .