طرفه ، فإنّ خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » « 1 » . السند
في الأوّل واضح ، وفي الثاني فيه العدّة وهي مجهولة ، وفي الكافي رواه بالطريق فيكون حسناً « 2 » .
المتن :
ظاهر الأوّل الاكتفاء بالنتر ثلاثاً ، والإجمال واقع في الثلاثة ، إذ يحتمل أنّ يكون المرّتان منها من المقعدة إلى أصل القضيب والواحدة بعد ذلك ، ويحتمل العكس ، وقد يمكن ترجيح الأوّل بأنّ إخراج المتخلَّف إلى أصل القضيب مطلوب فيه التعدد بخلاف بعده ، وفيه : أنّ العكس له نوع وجه ٍ أيضاً .
ثم الحديث الثاني في ظاهره مخالفة للأوّل من حيث الاكتفاء بالثلاثة في الأوّل وزيادة النتر في الثاني .
وفي الكافي : « أصل ذكره إلى طرفه » ولا يخلو أيضاً من إجمال ، ولعلّ رواية الشيخ مبنية على إرادة الطرف بنوع تقريب .
ويمكن أنّ يجمع بين الخبرين المبحوث عنهما بحمل المطلق على المقيد أو التخيير ، نظراً إلى ما ذكره شيخنا قدس سره من أنّهما واردان في مقام البيان المنافي للإجمال « 1 » ، وإنّ كان فيه نوع تأمّل ، إلَّا أنّه قابل للتسديد .
هامش
« 1 » الحبائل : عروق ظهر الإنسان ، وحبال الذكر عروقه مجمع البحرين 50 : 347 348 ( حبل ) .
« 2 » الكافي 3 : 19 / 1 ، الوسائل 1 : 225 أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 2 .
« 1 » مدارك الأحكام 1 : 301 .