تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والعنوان له ، إلَّا أنّ يقال : إنّ مراد الشيخ مدلول الحديث الأوّل لا العنوان . وما تضمنه الخبر المؤيّد : من أنّه لا بأس باسم محمّد ، لا ينافي ما ذكره جماعة من إلحاق اسم الأنبياء « 1 » ، لاحتمال الحديث لغير اسم النبي صلى الله عليه وآله خصوصه ، بل اسم الشخص محمّد ، ولئن استبعد ذلك أمكن تخصيصه بجواز الدخول به للخلاء لا الاستنجاء . 28 باب « 2 » الاستبراء قبل الاستنجاء من البول [ الحديث 1 و 2 ] أخبرني الشيخ رحمه الله - ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال : « ينتره ثلاثاً ، ثم إنّ سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » . وأخبرني « 3 » الحسين بن عبيد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : « يعصر أصل ذكره إلى رأس « 4 » ذكره ثلاث عصرات وينتر
هامش
« 1 » منهم العلَّامة في المنتهى 1 / 41 ، والشهيد في الدروس 1 : 89 ، وصاحب المدارك 1 : 181 . « 2 » في الاستبصار 1 : 48 يوجد : وجوب . « 3 » الإستبصار 1 : 49 / 137 في « ج » : الشيخ الحسين . « 4 » الاستبصار 1 49 / 137 ليست في « ب » و « د » .