قبلة » في وجه خاص لا مطلقاً ، واتساع الجهة لا يقتضي ما ذكره ، إذ اللازم منه جواز الصلاة اختياراً مع تحقق الجهة واتساعها ، مضافاً إلى ما يظهر من الأصحاب القائلين بالانحراف في البناء ، فإنّ المراد به الانحراف المتعارف في المحالّ المبنيّة ، والرواية المتضمنة للانحراف عن القبلة إجلالًا مطلقة أيضاً ، فالظاهر أنّ القول لا وجه له بعد ضعف الخبر .
باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى
[ الحديث 1 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه » . السند
موثق كما تقدم القول فيه .
المتن :
ظاهره أنّ الجنب لا يمسّ الدرهم الذي عليه الاسم ، ولا يستنجي وعليه الخاتم الذي فيه الاسم ، وكذا لا يجامع ولا يدخل المخرج .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 344
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٣٤٤