الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال : « سبع دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال : « سبع دلاء » .
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه « إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاث « 1 » ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة » .
فالوجه في هذا الخبر أنّ نحمله على الجواز ، والأوّل على الفضل والاستحباب ، ويكون العمل على الأول أولى ، لأنّا متى عملنا على الخبر الأوّل دخل هذا الخبر فيه ، ويكون قد عملنا بالاحتياط وتيقّنا الطهارة ، وإذا عملنا بهذا لم نكن واثقين بالطهارة ، ويمكن « 2 » أنّ يكون الأوّل المعنى فيه : إذا تفسخ ، والثاني إذا مات فأخرج في الحال . السند
في الخبرين قد تقدم فيه ما يغني عن الإعادة .
المتن :
ما قاله الشيخ في الثاني من الحمل على الجواز ، كأنّ مراده به الإجزاء أو جواز الاقتصار عليه ، والاستحباب في الأوّل كأنّه أحد الفردين الواجبين
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 43 / 122 : أو ثلاثة .
« 2 » في الاستبصار 1 : 44 / 122 يوجد : أيضاً .