إلى الأربعين دلواً ويتوضّأ ولا بأس » « 1 » قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أنّ يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منه دلاء يسيرة ثم يتوضّأ منها » وسألته عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » . السند
ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه .
المتن :
ظاهر صدره نزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين لدم ذبح الشاة ، واحتمال الاختصاص بمورد النص لا يخلو من وجه ، إلَّا أنّي لا أعلم القائل بذلك .
والمنقول عن الشيخ القول بالخمسين للدم الكثير « 2 » ، وصريح كلام الشيخ هنا فيما يأتي أنّ الدم الكثير له هذا المقدر « 3 » ، واعتبار الخمسين لم أقف على دليله .
والمفيد صرح في المقنعة : بأنّ الدم الكثير ينزح له عشر دلاء « 4 » . واستدل له الشيخ في التهذيب برواية محمّد بن إسماعيل الدالة على نزح الدلاء موجّهاً بأنّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أنّ نأخذ
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 44 / 123 يوجد : به .
« 2 » المبسوط 1 : 12 .
« 3 » في « رض » : المقدار .
« 4 » المقنعة : 67 .