المتن :
كما ترى صريح في نزح الثلاثين ، والشيخ ذكر في التوجيه الأربعين ، فالأمر لا يخلو من غرابة .
ونقل الوالد قدس سره عن المبسوط أنّ الشيخ قال فيه في بيان حكم غير المنصوص من النجاسات الواقعة في البئر : الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإنّ قلنا بجواز أربعين دلواً منها ، لقولهم عليهم السلام : « ينزح منها أربعون دلواً ، وإنّ صارت مبخّرة » كان سائغاً غير أنّ الأحوط الأول « 1 » .
وهذا الكلام يدل على أنّ الرواية بالأربعين ، وكان السهو من قلم الشيخ في نقل الرواية إنّ كانت هذه .
وفي المختلف بعد النقل عن الشيخ في المبسوط ما حكيناه : وأمّا النقل الذي ادعاه الشيخ فلم يصل إلينا وإنّما الذي بلغنا في هذا الباب يعني باب ما لا نص فيه حديث واحد وذكر هذه الرواية المبحوث عنها ثمّ قال : وهو يدلّ « 2 » على وجوب الثلاثين ، أمّا الأربعون دلواً كما قال الشيخ فلا ، ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله ، فإنّ كان ثقة فالحديث صحيح « 3 » .
وهذا الكلام من العلَّامة يتعجب منه ، فإنّ باب ما لا نص فيه أيّ دخل للحديث فيه ، وقد صرح في موضع آخر بالاستدلال به على حكم البول « 4 » ، وهو غريب بعد ردّ الحديث بالجهالة .
هامش
« 1 » معالم الفقه : 92 .
« 2 » ليس في « فض » .
« 3 » المختلف 1 : 51 .
« 4 » المختلف 1 : 29 .