عند الشيخ ، ويحتمل الاستحباب في الزيادة ، ولا يخفى اشتمال الثاني على دلوين وثلاث ، فلا يتم إطلاق الشيخ ، وبقية كلامه مضى في مثلها القول .
أمّا الحمل الثاني فيشكل بأنّ صحيح زيد الشحام ينافيه حيث قال فيه : في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير « إذا لم يتفسخ يكفيك خمس دلاء » « 1 » فإنّ ظاهره الخمس إذا لم يحصل التفسخ ، ومقتضى الخبر المبحوث عنه اعتبار الدلوين والثلاث ، نعم اعتبار السبع للتفسخ ربما يوافقه صحيح زيد .
وفي بعض الأخبار المعتبرة أنّ الطير ينزح له دلاء « 2 » والجمع بينها وبين ما نحن فيه سهل بحمل المطلق على المقيد لو صحت الأخبار من الجانبين ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك .
باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير
[ الحديث 1 ]
قال :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه محمّد بن يحيى « 3 » ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، ( عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ) « 4 » قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً هل يتوضّأ من ذلك البئر ؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 237 / 684 ، الوسائل 1 : 184 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 .
« 2 » التهذيب 1 : 236 / 682 ، 237 / 685 ، 237 / 686 ، الوسائل 1 : 182 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2 ، ص 184 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 44 / 123 لا يوجد : محمّد بن يحيى .
« 4 » الاستبصار 1 : 44 / 123 : زيادة في « ج » .