الاختصاص ، وفيه كلام .
وأيّد شيخنا قدس سره الاختصاص بدلالة العرف « 1 » . وفي الأخبار ما لا يساعد على مقتضى العرف فلا نفع له في إثبات المطلوب ، وقد أوضحنا ذلك في محل آخر ، غير أنّ ما ذكرناه لا يضر بالحال ، فإنّ المراد بالعذرة هنا النجسة كما هو واضح .
والسرقين بكسر السين معرب سرگين بكسر السين وفتحها .
والزنبيل بكسر الزاي ، والفتح خطأ ، فإنّ شرطه حذف النون ، فإذا حذفتها فلا بُدّ من تشديد الباء على ما في الحبل المتين « 2 » .
[ الحديث 4 ]
قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد « 3 » الكوفي ، عن أبي « 4 » بشير ، عن أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط « 5 » فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة « 6 » عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي .
فيحتمل هذا الخبر أيضاً شيئين « 7 » : أحدهما : ما ذكرناه في
هامش
« 1 » مدارك الأحكام 1 : 58 .
« 2 » الحبل المتين : 117 .
« 3 » الإستبصار 1 : 42 / 119 في « ج » : أبي حماد .
« 4 » في الاستبصار 1 : 42 / 119 لا يوجد : أبي .
« 5 » في الاستبصار 1 : 42 / 119 يوجد : له .
« 6 » في الاستبصار 1 : 42 / 119 يوجد : من .
« 7 » في الاستبصار 1 : 43 / 119 : شيئين أيضاً .