[ الحديث 5 ]
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر ، فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً وإن « 1 » كانت مبخرة » ) .
فلا ينافي هذا الخبر ما حدّدنا به من نزح خمسين دلواً ، لأنّ هذا الخبر مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء من النجاسات ثم تدخل البئر فحينئذٍ يجوز استعماله بعد نزح الأربعين ، والخبر الذي قدّمناه يتناول ما « 2 » إذا كانت العذرة نفسها تقع في البئر فلا تنافي بينهما على حال . السند
كردويه الراوي فيه مجهول الحال ، وقد قدمنا النقل عن الشهيد « 3 » أنّه مسمع كردويه ، ووجدت الآن في فوائد شيخنا قدس سره على الكتاب ما هذه صورته : قيل : وجد بخط الشهيد نقلًا عن يحيى بن سعيد أن كردويه وكردين اسمان لمسمع بن عبد الملك ، وقيل : ابن مالك وهو ممدوح . انتهى .
ولا يخفى عليك الحال في المدح إذا لاحظت الرجال .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 43 / 120 : ولو .
« 2 » في الاستبصار 1 : 43 / 120 : لا يوجد : ما .
« 3 » في ص 204 .