في الجملة ، واحتمال غيره ممكن لوجود مجهول في رجال الكاظم عليه السلام بهذا الاسم ، إلَّا أنّ الأظهر أنّه « 1 » عبد الله بن بحر كما في التهذيب ، لما يستفاد من الرجال أنّ عبد الله بن بحر يروي عن أبي بصير « 2 » ، وإنّ كان هنا بواسطة ابن مسكان ، وعلى كل حال السند لا يعتمد عليه بواسطة أبي بصير أيضاً .
وفي الخبر الثاني من علم حاله مراراً ، فهو موثق .
وسند الثالث لا ريب فيه بعد ما قدّمناه ، ومحمّد بن الحسين فيه : هو ابن أبي الخطاب على ما أظنّه ، وإنّ كان باب الاحتمال واسعاً .
المتن :
ظاهر في نزح العشر للعذرة إذا لم تذب ، ومع الذوبان ينزح لها الأربعون أو الخمسون ، وأنّ المنقول عن الشيخ نزح الخمسين للعذرة الرطبة « 3 » ، وفي المقنعة : وإنّ كانت العذرة رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلواً « 4 » .
والمحقق اختار التخيير في المعتبر بين الأربعين والخمسين في الذائبة ، واحتجّ برواية أبي بصير المذكورة « 5 » ، ولا يخفى عليك حال الرواية .
قيل : والمراد بالذوبان تحلَّل الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها ؛ واحتمل بعض ذوبان بعض الأجزاء نظراً إلى أنّ القلَّة والكثرة
هامش
« 1 » في « رض » : هو ، مكان : أنّه .
« 2 » خلاصة العلَّامة : 238 .
« 3 » نقله عنه في المختلف 1 : 45 .
« 4 » المقنعة : 67 .
« 5 » المعتبر 1 : 65 .