ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى « 1 » ، عن ابن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإنّ ذابت فأربعون أو خمسون » « 2 » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » .
وما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى « 3 » عليه السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة « 4 » أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » .
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين : أحدهما : أنّ يكون المراد « 5 » أنّه لا بأس به بعد نزح خمسين دلواً حسب ما تضمنه الخبر الأول ، والثاني : أنّ يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه الماء « 6 » أكثر من كرّ ، ولأجل هذا قال : « لا بأس به إذا كان فيه كثير ماء » « 7 » لأنّ
هامش
« 1 » الإستبصار 1 : 42 / 116 : في « ب » : بحر .
« 2 » في الاستبصار 1 : 42 / 116 يوجد : دلواً .
« 3 » في الاستبصار 1 : 42 / 118 يوجد : بن جعفر .
« 4 » في الاستبصار 1 : 42 / 118 : يابسة أو رطبة .
« 5 » في الاستبصار 1 : 42 / 118 يوجد : به .
« 6 » في الاستبصار 1 : 42 / 118 يوجد : من الماء .
« 7 » في الاستبصار 1 : 42 / 118 يوجد : فيها ماء كثير .