الاستحباب ، وهذا الخبر مطابق لما قدّمناه من الأخبار من أنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك . السند
الأوّل ليس فيه من يتوقف في شأنه سوى يعقوب بن عثيم ، فإنّه مجهول الحال ، وقد تقدم أيضاً القول فيه ، ولقبه أبو يوسف في الخبر السابق « 1 » .
والثاني فيه أنّ الطريق إلى جابر غير مذكور في المشيخة ، والطرق في الفهرست « 2 » مختلفة ، ولا نفع لها هنا إلَّا على وجه بعيد ، فالكلام في جابر قليل الفائدة حينئذٍ ، فتدبّر .
المتن :
على تقدير العمل به يمكن حمل مطلقه على المقيّد السابق ، وهو ما إذا لم يتفسّخ ، وما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب لا وجه له بعد ما ذكرناه ، وإنّ كان الحمل على الاستحباب له وجه من جهة أُخرى .
وما قاله رحمه الله - : من أنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء مقبول . والإفساد لا ينحصر في النجاسة .
والصدوق أوجب النزح لسامأبرص « 1 » ، ويظهر من الشيخ في التهذيب ذلك أيضاً « 2 » ، وزاد في رواية يعقوب قلت : فثيابنا التي صلينا فيها
هامش
« 1 » في « د » زيادة : أمّا أبان فقد يدّعى ظهور كونه ابن عثمان ، وقد قدّمنا القول فيه .
« 2 » الفهرست : 45 / 147 .
« 1 » الفقيه 1 : 15 .
« 2 » التهذيب 1 : 245 .