تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : « لا » وقال بعد ذلك : وسأل جابر بن يزيد وذكر الرواية ، ثم قال : قال محمّد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسّخ ، لأنه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول « 1 » . وفي المنتهى بعد أنّ ذكر الروايتين حمل رواية يعقوب على الاستحباب ، أمّا أوّلًا فلرواية جابر ، وأمّا ثانياً فلأنّها لو كانت نجسة لما أُسقط عنه غسل الثوب « 2 » . وفي كلامه نظر واضح ، لأنّ مذهبه وجوب النزح تعبّداً ، فلا ينافي عدم وجوب غسل الثوب وجوب النزح . اللغة : قال في الصحاح : سام أبرص من كبار الوزغ ، وهو معرفة إلَّا أنّه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إنّ شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني ، وإنّ شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف ، وتقول في التثنية : هذان سامّا أبرَصَ ، وفي الجمع : هؤلاء سوام أبرص ، ( وإنّ شئت قلت : هؤلاء السوام ، ولا يذكر أبرص ) « 3 » وإن شئت قلت : هؤلاء البرصة والأبارص ، ولا تذكر سام « 4 » . انتهى . وظاهره أنّه صنف من الوزغ وهو أكبره ، وظاهر العلَّامة في المختلف ذلك لأنّه قال
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 245 / 708 ، الوسائل 1 : 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 19 . « 2 » المنتهى 1 : 16 . « 3 » ما بين القوسين ليس في الصحاح . « 4 » الصحاح 3 : 1029 ( برص ) .