قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة من « 1 » دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً » .
وما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن نوح ابن شعيب الخراساني ، عن بشير ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه « 2 » عشرون دلواً ، فإنّ غلب الريح نزحت حتى تطيب » .
فإنّ هذين الخبرين غير معمول عليهما ، لأنهما من أخبار آحاد لا يعارض بهما الأخبار التي قدّمناها ، ولأنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها ، وليس يعلم « 3 » يقيناً طهارتها إلَّا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أنّ يكون العمل عليه ، ويحتمل أنّ يكون الخبر مختصاً بحكم البول ، لأنّ بول الرجل يوجب نزح أربعين دلواً على ما بيّناه في كتاب « 4 » تهذيب الأحكام « 5 » وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهماً من الراوي . السند
في الأوّل محمّد بن زياد مشتركة بين جماعة مهملين ، وبعض موثق « 6 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 35 / 95 لا يوجد : من .
« 2 » الإستبصار 1 : 35 / 96 في « ج » : منها .
« 3 » في الاستبصار 1 : 35 / 96 ذ . ح : نعلم .
« 4 » في الاستبصار 1 : 35 / 96 ذ . ح لا يوجد : كتاب .
« 5 » التهذيب 1 : 243 / 700 ، الوسائل 1 : 181 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 .
« 6 » هداية المحدثين : 237 .