الصبي كذلك ، على أنّ العبارة لا تساعد على هذا ، وإنّ أراد أنّ القطرة من بول الرجل لها « 1 » ثلاثون ، لأنّ لبوله أربعين ويحصل الجمع فالحكم في الخمر كذلك ، نظراً إلى إمكان الفرق أيضاً ، وإنّ أراد اختصاص الجواب بالبول وذكر غيره وهمٌ من الراوي كما ( نبّه ) « 2 » عليه آخر الكلام . فلا وجه له .
هذا إذا رجع إلى الأوّل ، وإنّ رجع إلى الأخير على معنى أنّ الرواية وقع السؤال فيها عن البول وهو بول الرجل ، والوهم في الخبر من الراوي ، فالحديث ليس فيه نزح الأربعين وخصوص بول الرجل لا وجه له .
وقوله : وكذلك حكم الدم . غير واضح المرام فيه ، وفيه احتمالات وهو أعلم بمراده قدس سره - ، ولولا خوف صرف الوقت فيما لا ينفع ذكره لأطلت المقال على حسب مقتضى الحال .
بقي شيء : وهو أنّ ظاهر كلام الشيخ في التوجيه أنّه قائل بنجاسة البئر بالملاقاة ، فيشكل ما نقلناه عن الوالد قدس سره سابقاً ، ولعل مراد الشيخ بالنجاسة عدم صحة العبادة مع عدم النزح حال العلم بوجوب النزح ، وفيه تكلف ظاهر .
20 باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : « سبع
هامش
« 1 » في « رض » : بها .
« 2 » في « رض » ينبّه .