إشكالًا ، إلَّا أنّ يجاب عن ذلك بنحو ما قدمناه « 1 » عن إيراد المحقق على الشيخ وإنّ كان متكلفاً .
وينبغي أنّ يعلم أنّ أكثر الأصحاب [ فرّقوا « 2 » ] في نزح الأربعين للبول بين الرجل والمرأة نظراً إلى اختصاص رواية علي بن أبي حمزة بالرجل ، وهي معتمدهم ، وابن إدريس ساوى بينهما في الأربعين محتجاً بتناول لفظ الإنسان لها « 3 » .
والمحقق اعترض عليه بأنّا « 4 » نسلَّم تناول الإنسان لها « 5 » ونطالبه بالدليل المعلق على بول الإنسان .
والعلَّامة في المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال : وإنّما أوجبنا الأربعين لأنّ الأخبار المتواترة عن الأئمة وردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون « 6 » ، وهو يطلق على الذكر والأنثى ، ثم قال العلَّامة : وما أدري الأخبار المتواترة التي ادّعاها « 7 » ، وكذلك في المنتهى « 8 » أنكر ذلك ، وفي التحرير قال : والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأُنثى « 9 » .
وهذا كله ممّا يوجب التعجب ، غير أنّه يمكن أنّ يقال : إنّ الأحكام الشرعية المتعلقة بالرجال لا تختص بهم إلَّا فيما ثبت التخصيص ، وفيه أنّ
هامش
« 1 » في ص 255 .
« 2 » في النسخ : لم يفرّقوا ، والظاهر ما أثبتناه .
« 3 » السرائر 1 : 78 .
« 4 » في النسخ يوجد : لا ، حذفناها لاستقامة المعنى .
« 5 » المعتبر 1 : 68 ، وفيه : ونحن نسلم أنها إنسان .
« 6 » المختلف 1 : 44 .
« 7 » المختلف 1 : 44 .
« 8 » المنتهى 1 : 15 .
« 9 » تحرير الأحكام 1 : 5 .