السند :
في الأول : لا يخلو من خلل ، والصواب عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، كما لا يخفى .
ورجال السند لا ارتياب فيهم بعد ما قدمناه « 1 » ، سوى علي بن الحكم ؛ فإنّه قد يظن فيه الاشتراك بين موثق وغيره « 2 » .
والحق على تقدير الاشتراك أنّ هذا هو الثقة ، بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ، كما يستفاد من الرجال « 3 » .
واحتمال أحمد بن محمّد لغير ابن عيسى ، يدفعه الظهور ، نظراً إلى تكرّر ذلك ، لا من جهة أنّ الراوي عن ابن عيسى الصفار مع غيره ؛ لأنّ الصفار يروي عن أحمد بن أبي عبد الله أيضاً ، كما يعلم من الرجال « 4 » .
وفي الثاني : ليس فيه من ينافي الصفحة بعد محمّد بن قولويه كما قدمناه « 5 » سوى أبي عيينة ؛ فإنّه مجهول الحال .
المتن :
في الأوّل : حكمه ما تقدم في السابق من جميع ما ذكرناه .
وفي الثاني : دلالة على أنّ الفأرة لا تؤثّر مع الحياة في البئر شيئاً ، ومع الموت إنّ تفسخت سبع دلاء .
هامش
« 1 » راجع ص 39 40 ، 196 ، 174 .
« 2 » انظر هداية المحدثين : 216 .
« 3 » الفهرست : 87 / 366 .
« 4 » الفهرست : 22 .
« 5 » راجع ص 111 113 .