تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ذلك ، إلَّا أنّ ترك الاستفصال من الإمام عن ظهور القرائن الدالة على التقدم وعدمها عند السائل يفيد العموم ، كما هو مقرّر في الأُصول . وربما يدعى أنّ قول السائل : ولا يعلم ، يفيد خلاف ذلك . وفيه ما فيه . ثم إنّ الفأرة لا ذكر في الخبر لموتها ، فربما كان الحكم المذكور لعدم نجاسة عينها ، كما تقدم فيه القول « 1 » ، إلَّا أنّ ترك الاستفصال في الخبر يفيد العموم للموت . [ الحديث 3 و 4 ] قوله : وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلَّا بعد ما يتوضّأ منها ، أتعاد الصلاة ؟ قال : « لا » . وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ، قال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإنّ تفسخت فسبع دلاء » قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلَّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : « لا ، قد استعمل أهل الدار « 2 » ورشّوا » .
هامش
« 1 » راجع ص 183 190 . « 2 » في الاستبصار 1 : 31 / 83 : « بها » .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 248 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث