تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
نذكر هذا الوجه ، فلا يعترض علينا بما هو ظاهر . والخبر الثاني : لا يبعد عن الأوّل في إرادة نفس العجين ، والجمع بين الخبرين بالتخيير بين البيع ممّن يستحل أكل الميتة وبين الدفن ، ويحتمل ترجيح الدفن من حيث اشتمال الرواية على النهي عن البيع . أمّا ما قاله الشيخ رحمه الله من الحمل على ضرب من الاستحباب فمجمل المرام ؛ لأنّه إنّ أراد به أنّ البيع والدفن كلاهما مستحب على حد سواء ، ففيه : أنّ في الثانية ما يفيد نوع رجحان ، كما أشرنا إليه من النهي . وإنّ أراد استحباب عدم الأكل سواء بيع أو دفن ، فالكلام لا يساعد عليه صريحاً ، ودليل الاستحباب المذكور مدخول . أمّا الحمل الآخر : فالذي يخطر بالبال من معناه أنّ يراد بالخبرين الأخيرين الماء الذي تغيّر بالنجاسة ، وهذا يباع ما عُجن به لمستحل الميتة أو يدفن ، والخبران الأوّلان يراد بالماء فيهما ماء البئر إذا لم يتغيّر ؛ لأنّ تطهيره بالنزح دليل على كونه أخفّ نجاسة من المتغيّر المتوقف على نزح الجميع على اعتقاد الشيخ . وبعد هذا التقرير في كلام الشيخ أُمور : الأوّل : قوله يراد بالخبرين تغيّر أحد أوصافه شامل للبئر مع التغير ، ونزح الجميع كنزح البعض في كونه مطهّراً من دون احتياج إلى ماءٍ آخر ، فإنّ كان حكم ماء البئر أخفّ لكون تطهيره بالنزح فهو حاصل بالجميع . واحتمال أنّ يقال : إنّ نزح جميع الماء أبلغ المطهرات لا أنّه أخفّ . فيه : أنّ نزح الجميع قد يكون بالتراوح مع غزارة الماء ، فلا يكون أبلغ إذا أزالت النار تغيّره ، إلَّا أنّ يقال : إنّ النّار إنّما تجفّف الماء ولا تُزيل
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 237 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث