ولا يبعد أنّ يكون نظره إلى ما ذكرناه ، من حيث اشتراك أبي العباس بين ابن نوح وابن عقدة الجارودي ، على أنّ في ابن نوح نوع كلام ، كما يظهر من الفهرست ، وإنّ كان دفعه ممكناً ؛ لأنّ الشيخ قال : إنّه حكي عنه مذاهب فاسدة مثل القول بالرؤية « 1 » . والحاكي غير معلوم .
ويؤيّد هذا أنّ النجاشي لا يخفى عليه الحال ، ولم يتعرض لشيء من ذلك .
فإنّ قلت : الذي ذكره الشيخ : أحمد بن محمّد بن نوح ، والنجاشي قال : أحمد بن علي بن نوح « 2 » ، فلعلَّه غيره .
قلت : الظاهر الاتّحاد ، كما يعلم من المراجعة لكتاب شيخنا أيّده الله في الرجال « 3 » .
فإنّ قلت : لعل المحقق اعتمد في الضعف على ما قاله النجاشي : من أنّ آل أعين غمزوا عليه بما ذكر ، وآل أعين فيهم من هو ثقة .
قلت : لا يبعد أنّ يكون آل أعين ليس المراد جميعهم ؛ لما هو الظاهر من أنّ سبب الغمز هو النبوة المقتضية للميل إلى الهوى ، وصدور هذا من الثقة بعيد .
إلَّا أنّ يقال : إنّ إظهار الجرح بلعب الشطرنج سببه النبوة ، وإنّ كان الرامي ثقة ، والوجه في ذلك أنّ الثقة قد يتحرّز عن القدح في الفاسق من غير سبب ، لكون الاحتياط فيه ، بناءً على جواز غيبة الفاسق ، ومع النبوة ترك الاحتياط ، وهو لا يضر بحال الثقة . ويشكل الحال في الثقة بأنّه
هامش
« 1 » الفهرست : 37 / 107 .
« 2 » رجال النجاشي : 86 / 209 ، وفيه : أحمد بن علي بن العباس بن نوح .
« 3 » منهج المقال : 47 .