لا يخرج عن اتّباع الهوى المقتضي لنوع ريب .
ويمكن الجواب : بأنّ القدح بما ذكر في الثقة « 1 » محل تأمّل .
أما احتمال أنّ يقال : بأنّ لعب الشطرنج مع عدم الإصرار لا يضر بالحال ؛ ففيه : أنّ الظاهر الإصرار على ما ذكر .
وبالجملة فالأمر من جهة الغمز لا يخلو من نظر .
وأمّا من جهة أبي العباس فلا يبعد ادعاء إرادة الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام ، وبتقدير إرادة ما يشمل التوثيق احتمال انصراف أبي العباس إلى ابن نوح قريب ؛ لأنّه شيخ النجاشي ، وابن عقدة بينه وبينه واسطة كما ذكره شيخنا أيّده الله « 2 » ، ( وفي البين كلام فليتأمّل ) « 3 » .
وأمّا الثاني : فهو من مراسيل ابن أبي عمير ، وليس فيه ارتياب بعد ما تقدم ، إلَّا من جهة الإرسال .
المتن :
في الخبر الأوّل ظاهر في العجين إذا عُجن بالماء النجس ، وأنّه يباع من مستحلّ أكل الميتة ، ولا ريب أنّه ما لم يخبز بالنار نجس ، فحكمه في البيع ما تضمنته الرواية ، وهذا لا ينافي الروايتين بتقدير الدلالة على الطهارة إذا خبز .
وكأنّ الشيخ رحمه الله فهم منه أنّ السؤال عن العجين إذا خبز بالنار فاحتاج إلى الحمل بما ذكره ، ونحن مشينا أوّلًا على اعتقاد الشيخ ، فلم
هامش
« 1 » في « فض » : النهاية .
« 2 » من قوله : إلَّا المحقق ، في ص 221 ، إلى هنا ، ساقط من « رض » .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .