تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
والعجب من الشيخ أنّه لم يجعل هذا مرجّحاً ، ولعله يدل على أنّ الأصل المذكور في المؤيدات غير الاستصحاب ، فتأمّل . [ الحديث 3 و 4 ] قوله : فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلَّا حفص بن البختري قال ، قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : « يباع ممن يستحلّ أكل الميتة » . عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه « 1 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يدفن ولا يباع » . فالوجه في هذين الخبرين أنّ نحملهما على ضرب من الاستحباب ، ويحتمل أنّ يكون المراد بالخبرين الماء الذي تغيّر أحد أوصافه ، والخبران الأوّلان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه ، ويمكن تطهيره بالنزح ؛ لأنّ ذلك أخفّ نجاسة من الماء المتغيّر بالنجاسة . السند أمّا الأول فلا يبعد من الصحة عند بعض متأخري الأصحاب النافين لقبول مراسيل ابن أبي عمير ، بعد صحة الطريق إلى محمّد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى ، وقد تقدم « 2 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 29 / 76 : أصحابنا . « 2 » في ص 63 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 233 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث