باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه ويستعمل في العجين وغيره
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد ابن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير « 1 » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر ، تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب ، فتموت ، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبر ؟ قال : « إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » .
وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عُجن وخُبز ثم عُلم بأنّ الماء كان « 2 » فيه ميتة ، قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » . السند
أمّا الأوّل : فرجاله إلى محمّد بن علي بن محبوب قد تقدم فيهم القول « 3 » .
وأمّا موسى بن عمر : فالظاهر انّه ابن يزيد ؛ لأنّ الراوي عنه سعد بن عبد الله ، وسعد في مرتبة محمّد بن علي بن محبوب ، بخلاف موسى بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 29 / 74 زيادة : « عن جدّه » .
« 2 » ليس ي الاستبصار 1 : 29 / 75 .
« 3 » راجع ص 63 ، 91 .