يستبين أو كان شيئاً ولا يستبين ؛ لأنّ المشروط بشيئين منفي بانتفائهما ، وانتفاء المجموع يكفي فيه انتفاء واحد ، وإذا ثبت البأس مع وجود شيء لا يستبين ، ثبت حكم النجاسة في الحديث على خلاف ما يدعيه الشيخ .
ففيه نظر واضح ؛ لأنّ الشرط ليس وجود شيئين حتى ينتفي المشروط بانتفاء واحد منهما ، بل الشرط عدم شيئين فلا ينتفي المشروط إلَّا بوجودهما ، فليتأمّل ) « 1 » .
باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيّاً
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن العظاية « 2 » والحيّة والوزغ « 3 » يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس به » .
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والحسن بن موسى الخشاب ، جميعاً عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الفأرة
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
« 2 » العظاية : دويبَّة أكبر من الوزغة ويقال في الواحدة عظاءةٌ وعظاية . الصحاح 6 : 2431 ( عظا ) .
« 3 » الوزغ : حيوان صغير أصغر من العظاية مجمع البحرين 5 : 18 .