تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ « 1 » ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » . قال أبو جعفر محمّد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والأمر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية ، بدلالة الخبر المتقدم ، ولا يجوز التنافي بين الأخبار . السند وأمّا الأوّل : فقد تقدم القول في رجاله « 2 » ، وهو معدود من الصحيح . وأمّا الثاني : فالطريق إلى محمّد بن أحمد قد تقدم « 3 » . والحسن بن موسى الخشاب غير موثق ، إلَّا أنّ النجاشي قال : إنّه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم « 4 » . و ( سيأتي في باب الماء يقع فيه شيء من النجس ، حكاية عن النجاشي في أحمد بن الحسن الميثمي ما قد يقتضي توثيق الخشاب « 5 » ، إلَّا أنّ فيه احتمالًا يأتي ، وعلى كل تقدير في المقام ) « 6 » لا يضر بالحال لولا غيره وهو يزيد بن إسحاق ؛ فإنّ حاله لا يزيد عن الإهمال كما يستفاد من بعض كتب الرجال « 7 » ، وفي شرح البداية وثّقه
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 24 / 59 زيادة : منه . « 2 » راجع ص : 63 ، 40 41 ، 80 ، 167 . « 3 » في ص 99 . « 4 » رجال النجاشي : 42 / 85 . « 5 » في ص 218 ، وهو في رجال النجاشي : 74 / 179 . « 6 » ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » . « 7 » رجال الطوسي : 337 / 64 ، الفهرست : 182 ، رجال النجاشي : 453 / 125 ، إلَّا أنّ العلَّامة في الخلاصة : 183 / 3 ذكره في القسم الأول ( من يعتمد على روايته ) ، وكذا ابن داود في رجاله : 205 / 1723 ، ونسب مدحه إلى الكشّي ، وهو في رجال الكشّي 2 : 864 / 1126 .