تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وإن أراد أنّ حكم الوزغة من عدم الانتفاع بالماء محمول على الكراهة كما أنّ الإراقة كذلك ، أمكن ، إلَّا أنّ الذي يقتضيه ظاهر النص استحباب الإراقة ، ولزوم الكراهة لاستحباب الإراقة نظراً إلى أنّ ترك المستحب مكروه ، فيه منع ؛ لتوقف الكراهة على النهي . واحتمال أنّ يقال : إنّ الأمر بالشيء لمّا استلزم النهي عن الضد وهو الترك في الواجب على وجه التحريم فكذا في المندوب يكون النهي على وجه الكراهة . قد خطر في البال قديماً ، إلَّا أنّ الوالد قدس سره بعد عرضه عليه قال : إنّ كلام الأُصوليين لا يتناول هذا ؛ وفيه نوع تأمل ، إلَّا أنّ التحقق في المقام محل كلام ، كما يعلم من أعطى الحديث حق النظر . فإنّ قلت : قوله في الحديث « غير الوزغ » ظاهره أنّه داخل في الأشباه فمن ثَمّ استثناه عليه السلام ، وإذا دخل في الأشباه تحقق مقتضي الإراقة المذكورة في الخبر فيه ، ويتم مطلوب الشيخ في الجملة . قلت : لو سلم ما ذكرت لدلّ الحديث على خلاف المطلوب ، من حيث إنّ السكب من الماء ثلاث مرّات لا يقتضي خلوص الماء ، والنهي عن الانتفاع بالماء مع السكب حينئذٍ لا فائدة فيه ، وإذا لم ينتفع بالماء كانت إراقته جميعاً أولى ، فليتأمّل . اللَّغة : قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص « 1 » ) « 2 » .
هامش
« 1 » القاموس المحيط 4 : 366 . « 2 » ما بين القوسين ساقط من « فض » .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 194 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث